Question
السلام عليكم
المفتي المحترم
ما حكم بيع الهواتف للمصرف غير الإسلامي علما بأنه سيبيعها بيعا ربويا؟
Answer
It is prohibitively disliked to sell an item to a bank with the knowledge that the item as it is will later be part of a usurious transaction. This is because such an action directly supports sinful activities, as the item in its existing form will be used in sinful transactions. However, for items where it is known that the bank will modify the item before resale, then such a transaction will be lightly disliked. The lower level of dislike is because this is now an indirect assistance to sin since the item undergoes changes before being sold.
And Allah Most High states, “Assist one another upon righteousness and god-consciousness and do not assist one another upon sin and transgression”. Despite this, if the sale was to take place, it would be valid and the transfer of ownership of the item and payment would occur.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 296) – وَكُرِهَ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ قَلْعُ سِلَاحِهِمْ بِمَا أَمْكَنَ حَتَّى لَا يَسْتَعْمِلُوهُ فِي الْفِتْنَةِ فَالْمَنْعُ أَوْلَى قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ مِنْهُمْ لَا) أَيْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ لَهُ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ وَعَلَى الْغَالِبِ تُبْنَى الْأَحْكَامُ دُونَ النَّادِرِ. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَفْسِ السِّلَاحِ دُونَ مَا لَا يُقَاتِلُ بِهِ إلَّا بِصَنْعَةٍ كَالْحَدِيدِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقَعُ بِعَيْنِ السِّلَاحِ بِخِلَافِ الْحَدِيدِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَصِيرَ وَالْخَشَبَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمَعَازِفُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِهَا. وَكَذَا لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالدِّيكِ الْمُقَاتِلِ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنُهَا مُنْكَرًا وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَحْظُورِ.
(ص 449-452) تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام – سبب محرك للمعصية بحيث لو لاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سببا مفضيا لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهي أمهات المؤمنين عن الخدوع في الكلام للأجانب ونهي النساء عن ضرب أرجلهن لكون ذلك الخدوع وضرب الأرجل سببا جالبا للمعصية وإن خلا عن نية المعصية كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره…فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام)…القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى… وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدا لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها.
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel