Basis of fixing silver in calculation of zakat

Jun 28, 2021 | Zakat (Charity)

Question

For nisab of zakat, we know that, if the excess asset amount is equal to 620 gram silver OR 87 gram gold, then the person has to pay zakat. As far I have come to know, the value of the mentioned amount of gold and silver was same in the time of Prophet (sallallahu alaihi wa sallam). But now, the two Standards have huge difference. And we see the Ulema telling that, we have to pay zakat taking silver as standard. I want to know the basis of this approach. 1. Is there any relevant ‘Hadith/Ayat/Asar’ on it. Or it is advocated looking at the interest of the poor?
2. If a person takes gold as a standard and refrains from paying zakat before his extra asset reaches the value of gold nisab- will he be a sinner? Please answer with hadith reference.


Answer

The Prophet (may Allah bless him and give him peace) set the threshold for zakat at 200 dirhams (silver coins) and 20 dinar (gold coins). If a person meets the threshold they must pay zakat accordingly. If, the threshold for gold and silver is not met individually, however, by combining the two currencies, the threshold could be met, then they will be combined and zakat will be paid. For example, if a person had 195 dirhams and 5 dinar and the value of the 5 dinar was 20 dirham, then as the total value is now 215 dirhams zakat will be paid.

This application of zakat works when the currency being used is gold or silver. However, if the currency is something other than gold or silver the question arises as to which threshold should be used. When discussing acts of worship the jurists tend to adopt a cautious approach to ensure that the religious duty is fulfilled. If a person’s wealth reaches the silver threshold but not the gold threshold, then according to the hadith discussing the threshold for silver zakat will be necessary, whereas according to the hadith discussing the threshold for gold zakat will not be necessary. Caution here would require that a person pays zakat to ensure that their religious duties are fulfilled.

The jurists also look at that option which benefits the poor the most. Hence, by paying zakat the poor will benefit more.

There are scholars in recent times who have argued that the gold threshold should be adopted. This is due to the large difference that exists between the gold and silver threshold which was not the case at the time of the Prophet (may Allah bless him and give him peace). Also, the price of silver has dropped so low that it does not accurately reflect the point at which a person would be considered wealthy. As such opinions exist, and the matter is one of legal interpretation (ijtihad), a person would not be sinful if they adopted the gold threshold under the guidance of scholars. However, one should bare in mind that in matters related to worship one should adopt a cautious approach and pay zakat according to the silver nisab.

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 19)
عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ إلَى الذَّهَبِ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 19)
فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ مَثَاقِيلَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي حَقِّ تَكْمِيلِ النِّصَابِ عِنْدَنَا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 20)
وَلِأَنَّ فِي التَّكْمِيلِ بِاعْتِبَارِ التَّقْوِيمِ ضَرْبَ احْتِيَاطٍ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ وَنَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ فَكَانَ أَوْلَى …

سنن الترمذي ت بشار (2/ 9)
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

سنن أبي داود (2/ 100)
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي – فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

تحفة الفقهاء (1/ 267)
وَلَو ضم صَاحب المَال أحد النصابين إِلَى الآخر حَتَّى يُؤَدِّي كُله من الذَّهَب أَو من الْفضة فَلَا بَأْس بِهِ وَلَكِن يجب أَن يكون التَّقْوِيم بِمَا هُوَ أَنْفَع للْفُقَرَاء قدرا ورواجا وَإِلَّا فَيُؤَدِّي من كل وَاحِد ربع عشره

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 246)
ولو كان بالتقوم كل واحد منهما يبلغ نصاباً، يقوم ما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج، وإن كانا في الرواج سواء يتخير المالك؛ لأن هذا المال كان في يد المالك، وقد انتفع به في ابتداء الحول من حيث التجارة، فيجب اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم، لأداء الزكاة تسوية بين المالك وبين الفقراء، لأن الزكاة وجبت على وجه يعتدل النظر من الجانبين فيهما

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 124)
قَوْلُهُ يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ – تَفْسِيرُ الْأَنْفَعِ أَنْ يُقَوِّمَهَا بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِمَا اشْتَرَاهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ النُّقُودِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ قَوَّمَهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَبْلُغُ بِكِلَا النَّقْدَيْنِ نِصَابًا أَمَّا إذَا بَلَغَتْ بِأَحَدِهِمَا قَوَّمَهَا بِالْبَالِغِ إجْمَاعًا

البناية شرح الهداية (3/ 384)
ثم قال: يقومها بما هو أنفع للمساكين؛ احتياطا لحق الفقراء قال – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وهذا رواية عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – وفي الأصل خيره، لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء،
وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا

ش: أي يقوم العروض التي للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء، وهو أن يقومها بأنفع النقدين، وبه قال أحمد؛ لأن المال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من اعتبار منفعة للفقراء عند التقويم، ولا بد أن يقوم بما يبلغه نصابا حتى إذا قومت بالدراهم تبلغ نصابا، وإذا قومت الذهب لا تبلغ نصابا تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك

فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 219)
قوله وتفسير الأنفع أن يقومها بما بلغ نصابا – صرح المصنف باختلاف الرواية وأقوال الصاحبين في التقويم أنه بالأنفع عينا أو بالتخيير أو بما اشترى به إن كان من النقود وإلا فبالنقد الغالب أو بالنقد الغالب مطلقا. ثم فسر الأنفع الذي هو أحدها بأن يقوم بما يبلغ نصابا، ومعناه أنه إذا كان بحيث إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا والآخر تبلغ تعين عليه التقويم بما يبلغ فأفاد أن باقي الأقوال يخالف هذا وليس كذلك، بل لا خلاف في تعين الأنفع بهذا المعنى على ما يفيده لفظ النهاية والخلاصة

قال في النهاية في وجه هذه الرواية: إن المال كان في يد المالك ينتفع به زمانا طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم، ألا ترى أنه لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق فهذا مثله انتهى

وعن أبي يوسف يقوم بما اشترى، هذا إذا كان يتم النصاب بأيهما قوم، فلو كان يتم بأحدهما دون الآخر قوم بما يصير به نصابا انتهى

فإنما يتجه أن يجعل ما فسر به بعض المراد بالأنفع، فالمعنى يقوم المالك بالأنفع مطلقا فيتعين ما يبلغ به نصابا دون ما لا يبلغ: فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج، وإن استويا رواجا حينئذ يخير المالك كما يشير إليه لفظ الكافي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 246)
وَفِي الْخُلَاصَةِ أَيْضًا مَا يُفِيدُ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ لِلتِّجَارَةِ إنْ قُوِّمَ بِالدَّرَاهِمِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ قُوِّمَ بِالدَّنَانِيرِ تَجِبُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُقَوَّمُ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ وَسَدًّا لَخَلَّتِهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقَوَّمُ بِمَا اشْتَرَى فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ اهـ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ تَخْيِيرُهُ إلَّا إذَا كَانَ لَا يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَالَ يُقَوَّمُ بِالْأَنْفَعِ وَلِذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَفْسِيرُ الْأَنْفَعِ أَنْ يُقَوِّمَهَا بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 303)
قيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا و يضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة وقالا بالإجزاء

اللباب في شرح الكتاب (1/ 148)
الزكاة واجبةٌ في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الورق، يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء

بالأجزاء – قال في التصحيح؛ ورحج قول الإمام الإسبيجاني الزوزني، وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة، وقال في التحفة؛ قوله أنفع للفقراء وأحوط في باب العبادات. اه