Question
What is the ruling if a husband in marriage expresses doubt in faith like (not fully confident if quran is the word of God).Later repents and realizes his mistake. Is marriage dissolved or remain enforced
Kindly respond.
If there is a difference of opinion among scholars what is the opinion of shafi madhab.
JazakAllah kahir
Answer
Marriage will only be dissolved if the husband leaves the religion of Islam completely. Leaving the religion would take place if he showed clear undeniable signs of disbelief. For example, if he clearly believed and stated that the Qur’an is not the words of Allah then he would have left the fold of Islam and the marriage will be dissolved immediately. In such a case after repenting, a new marriage (nikah) will have to be conducted. This is according to the Hanafi school.[1] In the Shafi῾i school if the marriage had been consummated and the husband after leaving Islam re-entered Islam within the wife’s waiting period (῾iddat), the marriage will not come to an end. If he had not re-entered Islam within this period or the marriage had not been consummated, then the marriage will terminate immediately and a new marriage will be required.[2]
On the other hand, if your husband just had passing doubts such as not being able to fully grasp how the Qur’an was the word of Allah, or had questions in this regard, then that in itself will not result in him leaving Islam and the marriage will not have dissolved. It is common for doubts to cross a person’s mind, or for them to have these types of questions in relation to their faith, however, these are not signs of disbelief. In such a case one should seek advice and knowledge in relation to the questions which they have.
And Allah knows best
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 221)
باب المرتد هو لغة الراجع مطلقا وشرعا (الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان)
والكفر لغة: الستر. وشرعا: تكذيبه – صلى الله عليه وسلم – في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 224)
(وشرائط صحتها العقل) والصحو (والطوع) فلا تصح ردة مجنون، ومعتوه وموسوس، وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها
(قوله وموسوس) بالكسر ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي تلقى إليه الوسوسة، وقال الليث: الوسوسة حديث النفس، وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس قال: يعني المغلوب في عقله، وعن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام كذا في المغرب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 193)
(وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا ينقص عددا (عاجل)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 427)
كِتَابُ الرِّدَّةِ هِيَ: قَطْعُ الْإِسْلَامِ بِنِيَّةِ أَوْ قَوْلِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ اعْتِقَادًا. فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ أَوْ الرُّسُلَ أَوْ كَذَّبَ رَسُولًا أَوْ حَلَّلَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ كَالزِّنَا وَعَكْسَهُ، أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ عَكْسَهُ. أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ كَفَرَ.
(أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا) مَثَلًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ (أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ) حَالًّا بِطَرَيَانِ شَكٍّ يُنَاقِضُ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالْإِسْلَامِ، وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى الْحَدِّ كَمَا مَرَّ، إذْ لَا قَطْعَ فِيهِ (كَفَرَ) جَوَابٌ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنْ لَمْ يُنَاقِضْ جَزْمَ النِّيَّةِ بِهِ كَاَلَّذِي يَجْرِي فِي الْكَنِّ فَهُوَ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُ وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ
[2] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6612)
أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية: … 9 – زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة: فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين} [البقرة:221/ 2] ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.
وإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول، بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإن لم يجمعهما الإسلام في العدة، فلا يدوم النكاح.
المجموع شرح المهذب (16/ 316)
(مسألة) إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهما وقال داود: لا ينفسخ.
دليلنا قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ولان هذا اختلاف دين يمنع الاصابة فانفسخ به النكاح كما لو أسلمت الذمية تحت كافر وان ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجه، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح. وان انقضت عدتها قبل أن يسلم المرتد منهما بانت منه بردة المرتد منهما، وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح في الحال
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 327)
(وَلَوْ ارْتَدَّ زَوْجَانِ) مَعًا (أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ أَوْ وُصُولِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ لِفَرْجِهَا (تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَتَأَكَّدْ لِفَقْدِ غَايَتِهِ (أَوْ) ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا (بَعْدَهُ وَقَعَتْ) الْفُرْقَةُ كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ (فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَنْفُذُ مَا ذُكِرَ (وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي) مُدَّةِ (التَّوَقُّفِ) لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِإِشْرَافِهِ عَلَى الزَّوَالِ
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel