Question
Salam, if a man has a first wife in Pakistan and is looking to marry a second one in the UK. Is it ok to make divorce documents for the first wife without the intention of actual divorce. Just for visa purposes with second wife. Intention is to keep both wives. Both women are aware of eachother and the situation. JazakAllah
Answer
If by divorce documents you mean preparing a written statement of divorce without going to the courts then the ruling will be as follows:
If a divorce statement is explicit then a divorce will take place even if there is no intention to divorce. Intention is not taken into consideration when the statement is explicit such as, “I (husband’s name) have issued (wife’s name) with one divorce”. As the statement is an explicit statement of divorce it will effect one divorce. Thereafter, he can take her back into his marriage during the iddah (waiting period) and will have two divorces remaining.
In certain cases, if the sentence has the scope for an alternative meaning and the husband intended that alternative meaning, then between the husband and Allah, the divorce will not take effect. However, there must be an acceptable alternative meaning which is intended. If the husband just did not intend divorce that would not be valid.
The jurists have presented the following case as an example. The word divorce in Arabic is talaq. This word can linguistically mean to become free. Hence, if by using this word the husband says his intention was that she is free from something else such as a shackle or bond etc. then a divorce will not occur as the word talaq has the scope to refer to this alternative meaning.
The difficulty of applying this to a divorce document is that the statement in this case, is clearly referring to divorce of marriage, and as mentioned previously it would not be valid for the husband to just not intend divorce when writing down an explicit statement of divorce.
If by divorce document, you mean you will apply for a legal divorce through the courts then our opinion is that a legal divorce through the UK courts will not result in an Islamic divorce. However, as some scholars hold the opinion that it will effect an Islamic divorce so this would be discouraged.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 248)
فقد صرح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 250)
قوله أو لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط. وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه قضاء فقط أيضا. وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 251)
وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو القضاء. أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم: ولو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه. وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله، وفي الثاني لعدم قصد اللفظ، واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح. أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 251)
كذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح خانية؛ ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا؛ ولو صرح به دين، فقط
قوله وكذا لو نوى إلخ) قال في البحر: ومنه أي من الصريح: يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد، ولو قال: أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين خلاصة، ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال: أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان، وهو حسن كما في الفتح، وهو الصحيح كما في الخانية. ولو لم يكن لها زوج لا يصدق، وكذا لو كان لها زوج قد مات. اهـ. قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت، ولم أر من ذكره في الإخبار كأنت طالق فتأمل
قوله لم يصدق أصلا) أي لا قضاء ولا ديانة قال في الفتح: لأن الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 33)
وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ الْعَمَلِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 101)
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْكَلَامِ الطَّلَاقُ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي فِي صَرْفِ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ.
وَكَذَا لَا يَسَعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَدِّقَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى قَلْبِهِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ.
وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ الْعَمَلِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ عَنْ الْعَمَلِ فَقَدْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ أَصْلًا فَلَا يُصَدَّقُ أَصْلًا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 249)
وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله وبه يفتى؛
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel