Sunnah prayers while travelling

Aug 16, 2021 | Salat (Prayer)

Question

Asalamualikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh
I would like to ask about travel prayers. I understand that you must shorten the obligatory prayer, according to hanafi fiqh it is wajib. what is the ruling regarding the Sunnah’s prayers during travelling.

Please can you also confirm the exact distance to be a considered a traveller.

Please can you also confirm if the following rules are true or not:
1) I have recently heard that if a traveller is able to perform the Sunnah prayers with no inconvenience to them, they should read them?
2)The sunnah of fajr salah should not be left out? If this is true and one does leave it out, would you have to do qadha for this salah, even though it is a sunnah?

Jazakallahu Khayr


Answer

In the name of Allah, the Inspirer of truth

The minimum distance of journey for a person to be deemed a traveller is 48 miles. When a person leaves their home city with an intention to travel this distance or further, they will be a considered a legal traveller, and thus it will be mandatory wajib for them to shorten their fard (obligatory) prayers as a concession.

The sunnah and witr prayers will not be shortened. There are different opinions found in Hanafi texts on whether a traveller is required to offer their sunnah prayers or not. The preferred view is that if they are safe and settled at a destination in their journey, they should maintain the sunnah prayers.

Nevertheless, it should however be noted that the Prophet (may Allah bless him and give him peace) would not miss the sunnah of fajr and maghrib, even during his travels. Both these sunnah prayers have been strongly emphasised, and even more the sunnah of fajr. If a person misses their fajr, it is better for them to make up for both the sunnah and fard rak’ats before zawwal (i.e., when the sun begins to decline from its zenith). After this time, there is no qada (make up) for the sunnah of fajr.

And Allah knows best.

d

العرف الشذي شرح سنن الترمذي (2/ 49) مسافة القصر عند الشافعي وأحمد ثمانية وأربعون ميلاً، وعندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط، وفي الهداية عن أبي حنيفة قدر ثلاثة مراحل. . الخ، والفرق بين الأول والثاني أن في الأول اعتبار سير المسافر، وفي الثاني اعتبار المسير والمسافة، وأقوال الأحناف في مسافة القصر كثيرة، ذكرها في البحر، والأقوال من ستة عشر فرسخاً إلى اثنين وعشرين فرسخاً، وفي قول ثمانية وأربعون ميلاً، وهو المختار لأنه موافق لأحمد والشافعي. وأما الميل ففي النووي شرح مسلم ص (241) : إن الميل الهاشمي ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة، والأصبع ستة شعيرات معترضات معتدلات.

والفرسخ ثلاثة أميال، فالقول الثالث [٤٥ ميل شرعي، الذي أفتى به أكثر أئمة خوارزم] قريب من القول بأربعة برد وهي ستة عشر فرسخا (٤٨ ميل شرعي)، كما هو مذهب مالك وغيره. وقد روى البخاري تعليقا في صحيحه والبيهقي إسنادا عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه، وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا كثيرا، وأصح ما روي عن ما رواه ابنه سالم ونافع أنه لا يقصر إلا فى اليوم التام أربعة برد. ا ه. قلت: وهذا هو المختار عند شيوخنا، وقد أفتى به مولانا الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي قدس الله روحه. (فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٤ ص٣٩٤-٥) وهو قول الشاه ولي الله الدهلوي أيضا كما نقله عنه في فتح الملهم في نفس الصفحة

Ahsan al-Fatawa, 3/91-106, H M Saeed ed.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 211) وفي المحيط اختلف في السنن ولا قصر فيها بالاتفاق؛ لأنه شرع تخفيفا، وهو في الفرائض بل هو مخير بين الفعل والترك فقيل: الترك أفضل ترخصا وقد روي عن أبي بكر وغيره من الصحابة تركها وقيل الفعل أفضل تقربا وقال الهندواني حال النزول الفعل أفضل وحال السير الترك أفضل وقيل: يصلي سنة الفجر لقوتها وقيل سنة المغرب أيضا، وفي المبسوط لا بأس بترك السنن، وهذا يدل على أن الفعل أفضل وتأويل ما روي عن بعض الصحابة أنه حال السير على وجه لا يمكنه المكث لأدائها،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 141) واختلفوا في ترك السنن في السفر فقيل: الأفضل هو الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا، وفي التجنيس والمختار أنه إن كان حال أمن وقرار يأتي بها؛ لأنها شرعت مكملات والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتي بها؛ لأنه ترك بعذر اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 123) (صَلَّى الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ رَكْعَتَيْنِ) وُجُوبًا (قَوْلُهُ صَلَّى الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ) خَبَرُ مَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ خَرَجَ، وَاحْتَرَزَ بِالْفَرْضِ عَنْ السُّنَنِ وَالْوِتْرِ وَبِالرُّبَاعِيِّ عَنْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. (قَوْلُهُ وُجُوبًا) فَيُكْرَهُ الْإِتْمَامُ عِنْدَنَا حَتَّى رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَقَدْ أَسَاءَ وَخَالَفَ السُّنَّةَ شَرْحُ الْمُنْيَةِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَيَأْتِي فَافْهَمْ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 131) (وَيَأْتِي) الْمُسَافِرُ (بِالسُّنَنِ) إنْ كَانَ (فِي حَالَ أَمْنٍ وَقَرَارٍ وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي خَوْفٍ وَفِرَارٍ (لَا) يَأْتِي بِهَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِعُذْرٍ تَجْنِيسٌ، قِيلَ إلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ

(قَوْلُهُ وَيَأْتِي الْمُسَافِرُ بِالسُّنَنِ) أَيْ الرَّوَاتِبِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقِرَاءَةِ لِذِكْرِهِ لَهَا فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ حَيْثُ قَالَ فِي الْمَتْنِ: وَيُسَنُّ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا الْفَاتِحَةُ وَأَيُّ سُورَةٍ شَاءَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي الْهِدَايَةِ بَيْنَ حَالَةِ الْقَرَارِ وَالْفِرَارِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَقَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَيُخَفِّفُ الْقِرَاءَةَ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَوَاتِ فَقَدْ صَحَّ ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَرَأَ فِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ ” وَأَطْوَلُ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَجْرِ وَأَمَّا التَّسْبِيحَاتُ فَلَا يُنْقِصُهَا عَنْ الثَّلَاثِ. اهـ.

(قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ) وَقِيلَ الْأَفْضَلُ التَّرْكُ تَرْخِيصًا، وَقِيلَ الْفِعْلُ تَقَرُّبًا. وَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ: الْفِعْلُ حَالَ النُّزُولِ وَالتَّرْكُ حَالَ السَّيْرِ، وَقِيلَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ خَاصَّةً، وَقِيلَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا بَحْرٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْأَعْدَلُ مَا قَالَهُ الْهِنْدُوَانِيُّ. اهـ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ هُوَ هَذَا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْنِ وَالْقَرَارِ النُّزُولُ وَبِالْخَوْفِ وَالْفِرَارِ السَّيْرُ لَكِنْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ الْفِرَارِ بِالْعَجَلَةِ لِأَنَّهَا فِي السَّفَرِ تَكُونُ غَالِبًا مِنْ الْخَوْفِ تَأَمَّلْ

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 111) قَالَ وَلَا بَأْس بِأَن لَا يفعل هَذِه السّنَن فِي السفن قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا مَا خلا رَكْعَتي الْفجْر والركعتين بعد الْمغرب لانه رُوِيَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يدع ذَلِك فِي سفر وَلَا حضر

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 14) (وَ) السُّنَنُ (آكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ) اتِّفَاقًا، ثُمَّ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي الْأَصَحِّ، لِحَدِيثِ «مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي» ثُمَّ الْكُلُّ سَوَاءٌ (وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا، فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا) وَلَا رَاكِبًا اتِّفَاقًا (بِلَا عُذْرٍ) عَلَى الْأَصَحِّ،

(قَوْلُهُ آكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» وَفِي مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَفِي أَبِي دَاوُد «لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ» بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) اسْتَحْسَنَهُ فِي الْفَتْحِ فَقَالَ: ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: «رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَدَعْهُمَا سَفَرًا وَلَا حَضَرًا»

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 15) وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لِعَالِمٍ صَارَ مَرْجِعًا فِي الْفَتَاوَى (بِخِلَافِ بَاقِي السُّنَنِ) فَلَهُ تَرْكُهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى فَتْوَاهُ (وَيُخْشَى الْكُفْرُ عَلَى مُنْكِرِهَا وَتُقْضَى) إذَا فَاتَتْ مَعَهُ، بِخِلَافِ الْبَاقِي.

(قَوْلُهُ وَتُقْضَى) أَيْ إلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ، وَقَوْلُهُ مَعَهُ تُنَازِعُهُ قَوْلُهُ تُقْضَى وَفَاتَتْ فَلَا تُقْضَى إلَّا مَعَهُ حَيْثُ فَاتَ وَقْتُهَا؛ أَمَّا إذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا فَلَا تُقْضَى، وَلَا تُقْضَى قَبْلَ الطُّلُوعِ وَلَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَوْ تَبَعًا عَلَى الصَّحِيحِ أَفَادَهُ ح

Answered by:
Bint Saeed

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel