Question
Assalamualaikum,
Sometimes I pray Asr 10-20min before maghrib/sunset (makru time) as I get home from school late. I just heard a mufti say that the prayer will be valid, but I’ll have to repeat it nonetheless. I don’t know how many prayers I have accumulated this way for so many years. What do I do?
Wassalam
Answer
The general principle is that a salat performed in a prohibitively disliked manner will be valid, but depending on the reason for it to be disliked, the salat may need to be reperformed in the correct manner. Therefore, it would be necessary to determine whether or not performing ʿasr salat in the disliked time necessitates it to be repeated.
There is agreement amongst the jurists that performing the ʿasr salat after the sun becomes pale is disliked. However, there is a difference of opinion regarding the reason for this dislike. Some scholars are of the opinion that the time intrinsically has nothing wrong with it, it is the act of delaying the ʿasr salat that is disliked. Therefore, the salat itself will not be disliked as the dislike in praying ʿasr at this time is due to a cause that is external to the salat. According to this group of scholars your ʿasr salat would not need to be repeated.
Another opinion is that the time itself is disliked and hence delaying ʿasr until this time, though valid, would necessitate it to be repeated as the ʿasr will now have intrinsic dislike attached to it.
It seems that this is the opinion the respected Mufti you mentioned in your question has gone according to.
Our opinion on the other hand is that the salat would not have to be repeated. This is based on the following reasons:
- The issue of repeating the prayer is usually in those instances where there is an option to repeat the prayer again without the dislike. For example, if a person performs salat in front of a statue the salat will be valid though disliked. The individual would then have to repeat the salat without facing the statue, so that the salat is fulfilled without dislike. As for the case of praying ʿasr salat in the disliked time it would not be possible to repeat it within time without dislike, as the remaining time until sunset is all disliked.
- We have not come across any explicit juristic statement stating that ʿasr salat performed in the disliked time would need to be repeated.
- There is a difference of opinion amongst jurists as to whether the salat itself is even disliked or not as mentioned above.
Based on these reasons we would not consider it necessary to repeat ʿasr salat performed in the disliked time.
If the respected Mufti has some alternative reasoning which has not been discussed above, we would be interested in hearing from them.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 187)
كما صح عصر اليوم” بأدائه “عند الغروب” لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت “مع الكراهة” للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص
قوله: “مع الكراهة للتأخير” وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 372)
ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى (وغروب، إلا عصر يومه) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب
قوله: فلا يكره فعله) لأنه لا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به، وقيل الأداء أيضا مكروه. اهـ. كافي النسفي
والحاصل أنهم اختلفوا في الكراهة في التأخير فقط دون الأداء أو فيهما،
فقيل بالأول ونسبه في المحيط والإيضاح إلى مشايخنا،
وقيل بالثاني وعليه مشى في شرح الطحاوي والتحفة والبدائع والحاوي وغيرها على أنه المذهب بلا حكاية خلاف، وهو الأوجه لحديث مسلم وغيره عن أنس – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» اهـ حلية، وتبعه في البحر.
ولا يخفى أن كلام الشارح ماش على الأول لا الثاني، فافهم، قال في القنية: ويستوفي سنة القراءة؛ لأن الكراهة في التأخير لا في الوقت. اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 263)
وَاسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَنْعِ عَصْرَ يَوْمِهِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَدَاؤُهُ وَقْتَ التَّغَيُّرِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَكْرُوهَ إنَّمَا هُوَ تَأْخِيرُهُ لَا أَدَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ آخِرُ الْوَقْتِ إنْ لَمْ يُؤَدَّ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَالْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ وَإِلَّا فَجَمِيعُ الْوَقْتِ وَعَلَّلَ الْمُصَنِّفُ فِي كَافِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ إثْبَاتُ الْكَرَاهَةِ لِلشَّيْءِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَقِيلَ الْأَدَاءُ مَكْرُوهٌ أَيْضًا. اهـ.
وَعَلَى هَذَا مَشَى فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالتُّحْفَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ حِكَايَةِ خِلَافٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ الثَّابِتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 127)
مِنْهَا – إذَا تَضَيَّفَتْ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ عَلَى مَا يُذْكَرُ.
وَقَدْ وَرَدَ وَعِيدٌ خَاصٌّ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا» ، لَكِنْ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ حَتَّى يَسْقُطَ الْفَرْضُ عَنْ ذِمَّتِهِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 457)
كذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها
قوله وكذا كل صلاة إلخ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجودا أصلا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 457)
بقي هنا شيء، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوعا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم، فيخالف تلك القاعدة، إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها … ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة
ويؤيده أيضا أنهم قالوا يجب الترتيب في سور القرآن، فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو
لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره، ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 457)
قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت، أما بعده فتستحب، وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه، وترجيح القول بالوجوب في الوقت وبعده
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 64)
أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت، وهو ما مشى عليه في التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها. وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني. وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة. اهـ
قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده، ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال: أي كمال ما نقصه منها، وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر. ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب اهـ أي تستحب في الوقت وبعده أيضا
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel