Make up prayers – Qada prayers

May 2, 2021 | Salat (Prayer)

Question

Assalamu Alaykum

If I over estimate my missed prayers I calculate missed prayers for 10 years.

As this is a lot and will take a long time is it okay for me to miss the sunnah acts and just complete the fardh and wajib acts for the make up prayers?

جزاك الله خيرا


Answer

Where possible one should try and perform the missed prayers in a complete manner. If you feel that the number of salats to make up are quite a lot then you may perform the fard and wajib of each salat and shorten the sunnah acts. Below are some dispensations which you may make use of:

It is sunnah to recite surat al-fatiha in the last two rak’ats of a four rak’at (fard) prayer and in the last rak’at of maghrib. In the event where one is making up multiple qada’ prayers, it would be permissible to recite tasbih three times instead of fatiha to assist you with completing more qada’ prayers in a shorter amount of time.[2]

There is a difference of opinion amongst the Hanafi jurists regarding the recital of tasbih three times in ruku’ and sujud. Some jurists considered is obligatory whilst others considered it a preferred act (mustahab). Due to this difference we would advise reciting it three times especially since reciting tasbih two more times is not going to prolong the salat too much and will also ensure that the ruku’ and sujud is performed properly.[3]

If however, you were to only recite tasbih once this will also suffice.

At the end of the prayer, instead of reading the full salutations upon the Prophet (may Allah bless him and give him peace), one can  read “Allahumma salli ‘ala Muhammad wa ‘alaa ‘ali Muhammad” and complete the salat.[4]

In the witr prayer, instead of reading the complete du’a for qunut, one can read “rabbighfirli” three times.[5]

One should bare in mind that this is only to assist one in making up for numerous missed prayers and should not be done in one’s daily prayers.

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 459)

(في الأوليين من الفرض)

وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة (و) كل (الوتر) احتياطا وتعيين القراءة (في الأوليين) من الفرض على المذهب

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 511)

(واكتفى)

المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب

(قوله وصحح العيني وجوبها)

هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل.

ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا، لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 476)

(وتكبير الركوع و)

كذا (الرفع منه) بحيث يستوي قائما (والتسبيح فيه ثلاثا) وإلصاق كعبيه

(قوله ثلاثا)

فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 494)

وأقله (ثلاثا) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها

(قوله كره تنزيها)

أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب بحر، وفي المعراج وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمدا بطلت، ولو سهوا لا. وفي القهستاني: وقيل يجب. اهـ. وهذا قول ثالث عندنا، وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا. وأجاب في البحر بأنه – عليه الصلاة والسلام – لم يذكره للأعرابي حين علمه، فهذا صارف للأمر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك؟ اهـ.

والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماما فلا يطول وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريما. وبهذا يضعف قول البحر إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر

[4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 477)

(والصلاة على النبي)

في القعدة الأخيرة. وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع

[5] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 45) وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُنُوتَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ لَا يَحْفَظُهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَارَةٍ قِيلَ يَقُولُ يَا رَبُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْكَعُ وَقِيلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ لَا فِي الْجَوَازِ وَأَنَّ الْأَخِيرَ أَفْضَلُ لِشُمُولِهِ وَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ عَدَمُ تَوْقِيتِهِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 6) (وقنت فيه) ويسن الدعاء المشهور، ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – به يفتى وصح الجد بالكسر بمعنى الحق، ملحقة بمعنى لاحق، ونحفد بدال مهملة بمعنى نسرع، فإن قرأ بذال معجمة فسدت خانية كأنه كلمة مهملة (مخافتا على الأصح مطلقا) ولو إماما، لحديث «خير الدعاء الخفي».