Question:
I have a question regarding taraweeh in Saudi. Since they only do 10 rakaats in taraweeh is it ok to make niyyah of the 10 they do in qiyaam ul layl as the 2nd 10 taraweeh rakaats?
Answer:
If a person has not performed tarawih, or has some rak’ats left to perform of their tarawih, and their local masjid is performing qiyam al-layl in congregation, it will be permissible for this individual to join the congregational qiyam al-layl prayer with the intention of completing their tarawih.
And Allah knows best
Answered by
Ifta Research Fellow
Checked and approved by
Mufti Abdur-Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 590)
ومتنقل بمفترض في غير التراويح) في الصحيح خانية، وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة، فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة
قوله في غير التراويح) ما فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح، بل يصح على أنها نفل مطلق ح (قوله في الصحيح خانية) أقول: ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة التراويح فقال: إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز، وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات. قال بعضهم: يجوز أداء السنن بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز، وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة، وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في المكتوبة، فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز اهـ ومثله في الخلاصة والظهيرية. واستشكل في البحر قوله مقتديا بمن يصلي المكتوبة بأنه بناء الضعيف على القوي أي ومقتضاه الجواز. وأجاب في الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية. قلت: وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب، وإلا فقد رأيته فيها. وأجاب أيضا بأن المراد من نفي الجواز نفي الكمال. أقول: ولا يخفى بعده، بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله فعلى هذا إلخ.
ولا يخفى أن الإمام حيث كان مفترضا أو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه. وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا آخر، فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله، وإنما خصصها في الخاصية لكون الباب معقودا لها تأمل.
ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة بقوله وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح، وذكر الشارح هناك أنه المعتمد، ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية وقول عامة المشايخ وصححه في الهداية وغيرها، ورجحه في الفتح. ونسبه إلى المحققين. قلت: فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره، ومثلها سائر السنن الرواتب كما تفيده عبارة الخانية تأمل