Adhan and Iqamah when praying alone

Sep 4, 2022 | Salat (Prayer)

Question

Assalamu Alaykum

Q1) Does a man who is praying Fard Salah by himself in the workplace or in a university or somewhere else outside of a mosque in a non muslim country does this man who is praying Fard Salah by himself have to say both the Athan and the Iqamah before he prays his Fard Salah or can this man just say the Iqamah before he prays his Fard Salah by himself and not say the Athan before he prays his Fard Salah.

Q2) If this man who is praying Fard Salah by himself in the workplace or in a university or somewhere else outside of a mosque in a non muslim country does not say the Athan and the Iqamah before he prays his Fard Salah will this mans Fard Salah be accepted or not.


Answer

The general ruling is that it is an emphasised sunnah to have the adhan and ‘iqamah called before performing salat. There are however, certain instances when this is not the case. The jurists have mentioned that if in one’s local vicinity there is a masjid and the adhan and ‘iqamah has been called within that masjid, then those individuals who are performing salat outside of that masjid do not have to call the adhan and ‘iqamah before their own salat. Rather, the adhan and ‘iqamah of the masjid will suffice all the people of that vicinity.

It will however still be better to call the adhan and ‘iqamah or at least the ‘iqamah.

On the other hand if there is no Masjid within that vicinity, or there is a masjid but the adhan has not yet been called, then one should fulfil the sunnah of giving adhan and ‘iqamah. Not doing so will not render the salat invalid, however, it will be disliked.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 394)
وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة (بخلاف مصل) ولو بجماعة (وفي بيته بمصر) أو قرية لها مسجد؛ فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه (أو) مصل (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة

قوله: لا تركه) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة، وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر. قال في البحر: ليكون الأداء على هيئة الجماعة اهـ ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط

قوله: في بيته – أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني. وفي التفاريق: وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا. وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها اهـ إسماعيل. والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل، تأمل

قوله: لها مسجد – أي فيه أذان وإقامة، وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة

قوله: إذ أذان الحي يكفيه –  لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته؛ لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، حيث قال: أذان الحي يكفينا، وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح: أي فيكون قد صلى بهما حكما، بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما؛ لأن المكان الذي هو فيه لم يؤذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي. وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته فيه آخر الوقت تأمل، وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر، فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة. قال في البحر: ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته، وبه صرح في المجتبى، وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى.

الفتاوى الهندية (1/ 53)
وَنُدِبَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِي بَيْتِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ

المبسوط للسرخسي (1/ 133)
فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ فَاكْتَفَى بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فِي بَيْتٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تُؤَذِّنُ فَقَالَ أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُمَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ
لِأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِيهِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ فَأَمَّا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ الْمُقِيمُ أُذِّنَ وَأُقِيمَ فِيهِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُمَ
قَالَ (وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَهُوَ حَسَنٌ) لِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ مَنْدُوبٌ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى هَيْئَةِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ النَّاسِ حَتَّى يَجْتَمِعُوا وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا وَالْإِقَامَةُ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ يُقِيمُهَا

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 45)
فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ” ليكون الأداء على هيئة الجماعة ” وإن تركهما جاز ” لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 350)
ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأنهم هم الذين نصبوه لها، فكان نائباً عنهم، فيكون الأذان والإقامة من المؤذن كأذان الكل بالكل وإقامتهم من حيث الحكم والاعتبار، وإذا جعل أذانه وإقامته من له أذانهم وإقامتهم، فقد وجد الأذان والإقامة منهم من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد جميعه

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 350)
والمقيم إذا صلى وحده بغير أذان ولا إقامة، لا يكره

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 85)
قَوْله فِي بَيته أَرَادَ بِالْبَيْتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَسْجِد لِأَنَّهُ كالمفازة أما إِن كَانَ لَهُ مَسْجِد حَيّ فَالْأَفْضَل أَن يكون بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا لَا يكره لِأَن أَذَان الْحَيّ وَالْإِقَامَة يكفيهم

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel