Visiting parents after marriage

May 3, 2021 | Nikah (Marriage)

Question

Assalamualaikum, I have a question regarding visiting parents after marriage. I know that in hanafi fiqh a girl is allowed to visit her parents once a week with or without her husband’s permission, but what about if she lives in a different state or country than her parents? Is going 3-4 times a year for 10-15 days too much to ask for, especially if my dad is willing to pay for some of the trips? Please let me know how many times I am allowed to go and for how many days? Jazakallahu khairan.


Answer

There are some necessary preliminary thoughts about this question concerning the relationship between the fiqh of spousal relations and our lived experiences now. Firstly, Allah (swt) says in the Qur’an: “And due to the wives is similar to what is expected of them, according to what is reasonable (al-ma’ruf)” (Q. 2:228). The word ‘al-ma’rūf, translated as reasonable, is of key importance. Others have translated it as kindness; the commentators of the Qur’an write that this passage expresses that one must fulfil their rights to their wives according to the Shari‘a and local custom.[1]

Many rules concerning marital relations are governed by the fiqhi principles of custom (‘urf). The rule you have mentioned above is one such rule. Some Ḥanafī texts state that a woman should not be prevented from visiting her parents once a week and that she can visit her parents with or without her husband’s permission. This isn’t necessarily the view of all Ḥanafī jurists, as some have qualified this with the inability of the wife’s parents visiting her. Nonetheless, the stipulation of a week is context-driven, as one assumes their parents would not be far away but in the same community. The principle here is that the wife should be able to visit her parents at intervals considered to be typical and customary. A week may be suitable for a person living in the same town, but if the parents are in another city, part of the country or another country altogether, the custom will change.

Nonetheless, another central aspect here is that the text discusses visiting and not visiting and staying the night. The husband is responsible for where the wife spends the night, and the wife is not to disobey him.

However, I must stress that marriage is compromise, and there needs to be certain terms of agreement. A woman from a far place feels the need to see her family. Not being able to see her family for a long time is more than likely to affect her mood and, perhaps, the relationship. Moreover, when someone marries a woman from a far place, they acknowledge the inevitable challenges this will cause. This is part and parcel of a marriage of this nature, and a husband in such a marriage generally recognises that the wife is not going to shut out her family or stop visiting them. Thus, the two of you are to come to an agreement based on compromise and taking account of the other’s wishes.

While the final say is with the husband, it is imperative to stress that Allah has commanded us to fulfil the needs of our spouses kindly and reasonably – kindness and reason is considered through custom. Therefore, is “going home 3-4 times a year for 10-15 days is too much to ask for?” Perhaps, it is, but this answer is driven by context and custom. If your husband feels that this is too often, and you think that one visit a year is not enough, try to reach a compromise that you can both agree on. There is a middle ground between one and four that you can both arrive at. Moreover, consider the option of allowing your parents to visit you, or going to see your side of the family together.

This is not to empower the wife over the husband, nor to empower the husband over the wife. It is to spark dialogue between the two parties to reach a compromise that works for both.

I pray that your discussion is fruitful and that both parties can reach a satisfactory agreement.

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

[1] تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ 190) {ولهن مثل الذي} يجب لهم {عليهن} من الأمر والنهي {بالمعروف} بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 86) (قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدِيهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا الدُّخُولَ عَلَيْهَا) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْخَلْوَةَ مَعَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَبِدُخُولِ هَؤُلَاءِ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ وَالِدِيهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَحَارِمِ التَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 212) وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ إلَى زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمَحَارِمِ فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ تَخْرُجُ لِلْوَالِدَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ وَلِزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلْأَهْلِ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ فَلَهَا ذَلِكَ بِإِذْنِهِ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إلَى زِيَارَةِ الْوَالِدَيْنِ وَتَعْزِيَتِهِمَا وَعِيَادَتِهِمَا وَزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ وَفِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيًّا إلَى مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ إلَى سَبْعَةِ مَوَاضِعَ زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ وَعِيَادَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَسَّالَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَلَى آخَرَ حَقٌّ تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ وَالْحَجُّ عَلَى هَذَا وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا يَأْذَنُ لَهَا وَلَا تَخْرُجُ.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/515) (الخانية) لكن الأصح أنه لا يمنع الأب والأم من الدخول عليها ولا تمنع هي من خروجها إليهما في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة وإنما يمنعهم من البيتوتة عندها وعليه الفتوى، وقيد في (النوادر) عن الثاني خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب. قال في (الفتح): وهو حسن، ثم قال: واختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر يتعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصًا إذا كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات ولو كان أبوها زمنًا مثلاً وهو محتاج إلى خدمتها وهو يمنعها كان عليها أن تعصيه مسلماً كان الأب أو كافرًا انتهى. قالوا: وله أن يأذن لها في الخروج إلى زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتها أو أحدهما وزيارة المحارم فإن وقعت لها نازلة فسأل الزوج عنها وأخبرها بحكمها لا تخرج،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 602-3)(وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْوَالِدَيْنِ) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ إنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى إتْيَانِهَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ أَبُوهَا زَمِنًا مَثَلًا فَاحْتَاجَهَا فَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ فَتْحٌ (وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ) لَهَا الْخُرُوجُ وَلَهُمْ الدُّخُولُ زَيْلَعِيٌّ (وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ) وَفِي نُسْخَةٍ: مِنْ الْبَيْتُوتَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ مُنْلَا مِسْكِينٍ: مِنْ الْقَرَارِ (عِنْدَهَا) بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ، وَيَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ، وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَهْرِ … (قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ) الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ: هَكَذَا قِيلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَقِيلَ يَمْنَعُ؛ وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنْ الدُّخُولِ إلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْأَقَارِبِ فِي كُلِّ سَنَةٍ هُوَ الْمُخْتَارُ. اهـ فَقَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ مُقَابِلُهُ الْقَوْلُ بِالشَّهْرِ فِي دُخُولِ الْمَحَارِمِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الدُّرَرِ وَالْفَتْحِ، نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اخْتَارَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حَيْثُ قَالَ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ تَقْيِيدُ خُرُوجِهَا بِأَنْ لَا يَقْدِرَا عَلَى إتْيَانِهَا، فَإِنْ قَدَرَا لَا تَذْهَبُ وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ اخْتَارَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مَنْعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهِمَا وَأَشَارَ إلَى نَقْلِهِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ. وَالْحَقُّ الْأَخْذُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْت، وَإِلَّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَتِهِمَا فِي الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ عَلَى قَدْرٍ مُتَعَارَفٍ، أَمَّا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَهُوَ بَعِيدٌ، فَإِنَّ فِي كَثْرَةِ الْخُرُوجِ فَتْحُ بَابِ الْفِتْنَةِ خُصُوصًا إذَا كَانَتْ شَابَّةً وَالزَّوْجُ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ، بِخِلَافِ خُرُوجِ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ أَيْسَرَ. اهـ. وَهَذَا تَرْجِيحٌ مِنْهُ لِخِلَافِ مَا ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ الْمُفْتَى بِهِ مِنْ أَنَّهَا تَخْرُجُ لِلْوَالِدَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ، وَلِلْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ (قَوْلُهُ زَمِنًا) أَيْ مَرِيضًا مَرَضًا طَوِيلًا (قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ) أَيْ بِقَدْرِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهَا، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ) لِرُجْحَانِ حَقِّ الْوَالِدِ، وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ الظَّاهِرُ لَا وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ بَيْتِهِ بِحَقٍّ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ لِفَرْضِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ الدُّخُولِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ، وَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ دُونَ الْقِيَامِ عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَلِمَنْ قَالَ لَا مَنْعَ مِنْ الدُّخُولِ بَلْ مِنْ الْقَرَارِ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي الْمُكْثِ وَطُولِ الْكَلَامِ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. وَظَاهِرُ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنْ الدُّخُولِ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْقُدُورِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ، وَقَالَ: وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْكَلَامِ مَعَهَا خَارِجَ الْمَنْزِلِ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهَا الْفَسَادَ فَلَهُ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ) وَقِيلَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَهَا الْخُرُوجُ وَلَهُمْ الدُّخُولُ زَيْلَعِيٌّ) الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ. وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ: وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ إلَى الْأَبَوَيْنِ وَالْمَحَارِمِ (قَوْلُهُ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ إلَخْ) وَبِهِ عَبَّرَ فِي النَّهْرِ، وَتَعْبِيرُ مُنْلَا مِسْكِينٍ يُؤَيِّدُ النُّسْخَةَ الْأُولَى، وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْبَحْرِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي الْمُكْثِ وَطُولِ الْكَلَامِ