Question
Salaam, I hope all is well.
On completing my wajib umrah, I went to the barbers to cut my hair using a razor blade. Before using the blade, the barber applied watery soapy spray to wet the hair and then applied the razor blade. Does this result in an expiation and if so what needs to be done?
3-4 days after this, I performed a nafl umrah. After completing tawaaf and saee, I used the bathroom and after this I accidentally used one push of scented hand soap. This was just before I was to cut my own hair. Does this result in an expiation and if so what needs to be done? As I had, already had a razor blade haircut, I used a blade 0 on a trimmer/machine going over the whole head. There was removal of small hairs from most of the head. Was this sufficient to remove me from the state of ihraam or do I need to have used a razor blade again?
I await your response.
Jazakallah
Answer
In the products mentioned above, fragrance is not the primary objective. Rather, the product is mainly for cleaning or another purpose and the fragrance is just subsidiary. For this reason, if the product used did have some scent you would only be required to give sadaqah equivalent to the amount of sadqat al-fitr and not a dam penalty.
There are some scholars who consider dam to be necessary when using any type of scent, regardless of whether it is primary or subsidiary. Hence, if out of caution you wanted to give a dam penalty that will be permissible, though not necessary in our opinion.
The dam penalty is to have a sheep sacrificed and distributed to the poor. It would not be permissible for you or those who are wealthy to eat from it. The sacrifice must take place within the boundary of the haram, though the meat can be distributed to those outside of the boundary. There is no specific time the sacrifice must be done by, rather, it should be done as soon as possible.
The requirement when trimming is to trim the hair equivalent to one third of the finger in length. The jurists mention to pass a blade over the head in the event one does not have hair that can be trimmed. Hence, this will need to be done to exit the ihram. You should carry this out as soon as possible.
As there are alternative opinions regarding passing the blade over the head, we would not consider it necessary for you to give a dam if you thought you had exited your ihram and engaged in acts which are usually prohibited in ihram. If however, out of caution you do wish to give a dam this would be better.
See: Fatawa Darul Ulum Zakariyyah 3:444
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 25): واعلم أن محمدا قد أشار إلى اعتبار الكثرة في الطيب والقلة في الدم والصدقة. قال في باب: إن كان كثيرا فاحشا فعليه دم، وإن كان قليلا فصدقة، كما صرح باعتبارهما في العضو وبعضه. ووفق شيخ الإسلام وغيره بينهما بأنه إن كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفي المسك ما يستكثره الناس ففيه الدم، وإن كان في نفسه قليلا وهو ما يستقله الناس فالعبرة لتطييب عضويه وعدمه، فإن طيب به عضوا كاملا ففيه دم وإلا فصدقة، وإنما اعتبر الهندواني الكثرة والقلة في نفسه، والتوفيق هو التوفيق.
البحر الرائق (3/ 2): ثم ما اختاره أصحاب المتون من أن الكثير هو العضو والقليل ما دونه هو ما صرح به الإمام محمد عن الإمام في بعض المواضع، وقد أشار في بعض المواضع إلى أن الدم يجب بالتطيب الكثير والصدقة بالقليل، ولم يذكر العضو، وما دونه ففهم من ذلك الفقيه أبو جعفر الهندواني أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضو فلو كان كثيرا مثل كفين من ماء الورد، وكف من الغالية والمسك بقدر ما يستكثره الناس فإنه يكون كثيرا، وإن كان قليلا في نفسه والقليل ما يستقله الناس، وإن كان في نفسه كثيرا، وكف من ماء الورد يكون قليلا، ووفق بعضهم بين القولين وصححه في المحيط وغيره، وقال في فتح القدير: إن التوفيق هو التوفيق بأن الطيب إن كان قليلا فالعبرة للعضو لا للطيب فإن طيب عضوا كاملا لزمه دم، وإن كان أقل فصدقة، وإن كان الطيب كثيرا فالعبرة للطيب لا للعضو حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم، وفيما دونه صدقة ونظيره ما قاله محمد في تقدير النجاسة الكثيرة اعتبر المساحة في النجاسة الرقيقة واعتبر الوزن في النجاسة الكثيفة. اهـ. ما في المحيط. وحاصله أن ما في المتون محمول على ما إذا كان الطيب قليلا أما إذا كان كثيرا فلا اعتبار بالعضو، ولا يخفى أن ما ذكره محمد من اعتبار العضو صريح، وما ذكره من الكثرة إشارة يمكن حملها على المصرح به فيتحد القولان ويترجح ما في المتون من اعتبار العضو، وهو كالرأس والساق والفخذ واليد،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 549)
أو حلق) أي أزال (ربع رأسه) أو ربع لحيته (أو) حلق (محاجمه) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في البحر عن الفتح (أو) حلق (إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته) كلها (أو قص أظفار يديه أو رجليه) أو الكل (في مجلس واحد) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة (أو يد أو رجل) إذ الربع كالكل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 543)
قوله الواجب دم) فسره ابن مالك بالشاة، وأشار في البحر إلى سره بقوله إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب، بخلاف دم الشكر، لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة فليتأمل. اهـ. شرنبلالية.
قلت: وفي أضحية القهستاني: لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول. وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد، فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز.
وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم اهـ ثم رأيت بعض المحشين قال: وما في البحر مناقض لما ذكره هو في باب الهدي أن سبع البدنة يجزئ وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرحة بالإجزاء اهـ فافهم
[تنبيه]
في شرح النقاية للقاري: ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي، فيكون مؤديا في أي وقت، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤده لفات، فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به، ولو لم يوص لم يجب على الورثة، ولو تبرعوا عنه جاز إلا الصوم
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 741)
قوله: “منها ما يوجب دما” وقد يجب بها دمان كجناية القارن والدم حيث أطلق يراد به الشاة وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين
البناية شرح الهداية (4/ 326)
ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين نذكرهما في باب الهدي إن شاء الله تعالى
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 585)
قوله وهو دم جبر) لأن كل دم يجب بسبب الجمع أو الرفض، فهو دم جبر وكفارة فلا يقوم الصوم مقامه وإن كان معسرا، ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعمه غنيا، بخلاف دم الشكر
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 181)
” ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ” لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لحم هديه وحسا من المرقة ” ويستحب له أن يأكل منها ” لما روينا وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا.
” ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ” لأنها دماء كفارات وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي قال له ” لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا “
” ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر “
قال العبد الضعيف ” وفي الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ” لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم ” فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غيره يوم النحر وفي أيام النحر أفضل ” لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 28، 29] وقضاء التفث يختص بيوم النحر ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية.
” ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء ” وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران فإن كل واحد دم جبر عنده.
ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك
قال ” ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ” لقوله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] فصار أصلا في كل دم هو كفارة ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم قال عليه الصلاة والسلام ” منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر ” ” ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ” خلافا للشافعي رحمه الله لأن الصدقة قربة معقولة والصدقة على كل فقير قربة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 516)
ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط
قوله ويجب إجراء الموسى على الأقرع) هو المختار كما في الزيلعي والبحر واللباب وغيرها، وقيل استحبابا قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر. اه
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 742)
والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من عضو
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel