Permissibility of my Job

May 6, 2021 | Business & Trade

Question

My company is requesting I help them start a new branch in our company. The branch is an environmental consulting business and will help schools across the United States be more environmentally friendly. They want me to finalise the business proposal, create training materials for our interns so they can help our clients and work on finding clients for the company. I feel as if I am assisting in sin as I am helping them create a gender-mixing initiative when I know they do not observe Shariah Law. I feel as if every haram gender-mixed interaction that occurs throughout this company’s lifetime will be a sin on me as I’ve helped them create this new company. Should I leave my job?


Answer

You are not obligated to leave your job, nor is the money generated from this consultancy work unlawful. According to the general principles of Imam Abu Hanifa, most advisory work would be permissible and lawful. As the advice is followed by the volition of another agent, Imam Abu Hanifa’s broader principles put the causality on this volition – not on the advice.

The example used by Imam Abu Hanifa is transporting alcohol to a non-Muslim. The act of carrying and transporting an item is permissible. Though it is the most apparent reason, it is not absolutely necessary that the alcohol is drunk. There is a halal option for the transportation, irrespective of how farfetched, that the alcohol is dumped or is fermented into vinegar. Therefore, to opt for a haram usage would be the voluntary action of a free agent. Moreover, your case is much further removed from this classical ruling. Free-mixing is not a by-product of your consulting, but part of the work culture in the Western world.

Based on this view, your work is permissible, and your income is not tainted.

And Allah knows best.

Answered by:
Maulana Ikramul Hoque Miah

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391) (وَ) جَازَ (بَيْعُ عَصِيرِ) عِنَبٍ (مِمَّنْ) يُعْلَمُ أَنَّهُ (يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ السِّرَاجِ وَالْمُشْكِلَاتِ أَنَّ قَوْلَهُ مِمَّنْ أَيْ مِنْ كَافِرٍ أَمَّا بَيْعُهُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُكْرَهُ وَمِثْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْبَاقَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ مَعْزِيًّا لِلْخَانِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ. (بِخِلَافِ بَيْعِ أَمْرَدَ مِمَّنْ يَلُوطُ بِهِ وَبَيْعِ سِلَاحٍ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرَدِ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ وَإِنْ أَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْبُغَاةِ. قُلْت: وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (وَ) جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ …  (قَوْلُهُ وَجَازَ) أَيْ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا بَيْعُ عَصِيرِ عِنَبٍ أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ فَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْعِنَبِ وَالْكَرْمِ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا فِي الْمُحِيطِ لَكِنْ فِي بَيْعِ الْخِزَانَةِ أَنَّ بَيْعَ الْعِنَبِ عَلَى الْخِلَافِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ بِلَا خِلَافٍ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ مَا يَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَصْفٌ آخَرُ يَكُونُ فِيهِ قِيَامُ الْمَعْصِيَةِ وَأَنَّ مَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ مَا تُوجَدُ فِيهِ عَلَى وَصْفِهِ الْمَوْجُودِ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالْأَمْرَدِ وَالسِّلَاحِ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَمَّا بَيْعُهُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُكْرَهُ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْجَوَاهِرِ. أَقُولُ: وَهُوَ خِلَافُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ وَتَعْلِيلِ الشُّرُوحِ بِمَا مَرَّ وَقَالَ ط: وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالْأَصَحُّ خِطَابُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ مِنْهُمَا فَتَدَبَّرْ اهـ وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْلِيلِ الْمَارّ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ) وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ عَنْ إجَارَاتِ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ (قَوْلُهُ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ) قَالَ فِيهِ مِنْ بَابِ الْبُغَاةِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا لَمْ تَقُمْ الْمَعْصِيَةُ بِهِ كَبَيْعِ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَالْكَبْشِ النَّطُوحِ وَالْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ وَالْعَصِيرِ وَالْخَشَبِ مِمَّنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ الْمَعَازِفُ، وَأَمَّا فِي بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْأَمْرَدِ مِنْ فَاسِقٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِي بِهِ مُشْكِلٌ. وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ جَارِيَةٍ مِمَّنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ بَيْعُ غُلَامٍ مِنْ لُوطِيٍّ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ وَعِنْدِي أَنَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَهُوَ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إلَيْهِ النُّفُوسُ إذْ لَا يُشْكِلُ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعِينًا أَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي الْإِعَانَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا اهـ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّلَبِيِّ عَلَى الْمُحِيطِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ عَبْدًا أَمْرَدَ وَكَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُ إتْيَانَ الْأَمْرَدِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ (قَوْلُهُ فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا) بِأَنْ يُحْمَلَ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ إثْبَاتِ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ نَفْيِهَا عَلَى التَّحْرِيمِ، فَلَا مُخَالَفَةَ وَأَقُولُ هَذَا التَّوْفِيقُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْأَمْرَدَ مِمَّا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ وَعَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَإِنَّمَا مَبْنَى كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَدَ لَيْسَ مِمَّا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَ إجَارَةُ بَيْتٍ. (قَوْلُهُ وَجَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ وَيُعَمِّرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ ” لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ. وَفِي الْمُحِيطِ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الزَّنَانِيرِ مِنْ النَّصْرَانِيِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ إذْلَالٌ لَهُمَا وَبَيْعُ الْمُكَعَّبِ الْمُفَضَّضِ لِلرَّجُلِ إنْ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى لُبْسِ الْحَرَامِ وَإِنْ كَانَ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّشَبُّهِ بِالْمَجُوسِ وَالْفَسَقَةِ اهـ (قَوْلُهُ لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ) فِيهِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ ط وَهُوَ مُنَافٍ أَيْضًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِهِ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا عَصْرُ الْعِنَبِ عَلَى قَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ فَإِنَّ عَيْنَ هَذَا الْفِعْلِ مَعْصِيَةٌ بِهَذَا الْقَصْدِ، وَلِذَا أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْخَمْرِ مَعَ أَنَّ الْعَصْرَ لِلْعِنَبِ حَقِيقَةٌ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَاسْتِئْجَارِهِ عَلَى عَصْرِ الْعِنَبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْ