Giving a nickname to a child and responding to Qur’an

Mar 27, 2022 | Uncategorized

Question

Assalāmu `alaykum,

My first question is whether it’s allowed to give a child a ‘nickname’ such as ‘Abū Abdillāh’ even if they don’t have a son named Abdullāh, but rather with the intention of giving them the blessed name of ‘Abdullāh’ as well as their main name.

Secondly, what’s the ruling of responding to Quran recitation in salah, e.g. by seeking Allāh’s protection after the recital of a verse about His punishment, etc.

Jazāk Allāhu khayrā


Answer

It is permissible to give a child a nickname like Abu Abdillah even if they do not have children.

The Prophet (may Allah bless him and give him peace) referred to a youngster as Abu ‘Umayr even though he did not have a child by the name of ‘Umayr. Also, ‘A’isha (may Allah be pleased with her) was called Umm Abdillah after her nephew Abdullah bin Zubayr even though she did not have her own children.

Responding to verses of the Qur’an by seeking protection from punishment or asking for Paradise etc is permissible as this was done by the Prophet (may Allah bless him and give him peace). However, the jurists mention that this should only be done in ones optional prayers when they are performing salat by themselves.

If however, an Imam is leading the congregation, then it is disliked for the Imam to respond to the recitation with such du’as. This is due to two reasons. Firstly, [as according to Imam Kasani] this has not been practiced in compulsory prayers by an Imam from the time of the Prophet (may Allah bless him and give him peace) until today [Kasani’s time]. Secondly, it prolongs the congregational salat whereas congregational salat should be kept concise.

It is also disliked for the followers to respond to the Imam’s recitation as their duty is to listen to the Imam’s recitation silently.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 418)
ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يريدون به التفاؤل تتارخانية.

سنن أبي داود (4/ 293)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى، قَالَ: «فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ» يَعْنِي ابْن اخْتُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 619)
والدعاء بما يشبه كلامنا) خلافا للشافعي (والأنين) هو قوله ” أه ” بالقصر (والتأوه) هو قوله آه بالمد (والتأفيف) أف أو تف (والبكاء بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاوب وإن حصل حروف للضرورة (لا لذكر جنة أو نار)

قوله لا لذكر جنة أو نار) لأن الأنين، ونحوه إذا كان يذكرهما صار كأنه قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولو صرح به لا تفسد صلاته وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه يقول أنا مصاب فعزوني، ولو صرح به تفسد، كذا في الكافي درر

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 325)
فروع لو أعجبته قراءة الإمام فبكى وقال نعم أو بلى لا تفسد ولو وسوسه الشيطان فحوقل أن لأمور الآخرة لا تفسد وان لأمور الدنيا فسدت ولو لدغته عقرب فقال: باسم الله لا تفسد على ما عليه الفتوى كذا في المضمرات والنهر

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 155)
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ إلَى آخِرِهِ) أَيْ لَا يُفْسِدُهَا هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَجْلِ ذِكْرِ نَارٍ اهـ ع؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ كَأَنَّهُ قَالَ أَنَا مُصَابٌ فَعَزُّونِي وَلَوْ أَفْصَحَ بِهِ تَفْسُدُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الثَّانِي كَأَنَّهُ قَالَهُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ. اهـ. رَازِيٌّ.

وَلَوْ مَرَّ الْمُصَلِّي بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَوَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ أَوْ بِآيَةِ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَوَقَفَ وَسَأَلَ اللَّهَ النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ إنْ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ فَهُوَ حَسَنٌ إذَا كَانَ وَحْدَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ إلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا مَثَلٌ إلَّا وَقَفَ وَتَفَكَّرَ» وَالْإِمَامُ فِي الْفَرَائِضِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ، وَكَذَا الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ؛ وَلِأَنَّهُ تَثْقِيلٌ عَلَى الْقَوْمِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَكِنْ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي خُشُوعِهِ وَالْخُشُوعُ زِينَةُ الصَّلَاةِ. اهـ. بَدَائِعُ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 545)
بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة – رضي الله عنه – كنا نقرأ خلف الإمام فنزل – {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]-» (وإن) وصلية (قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن، وما ورد حمل على النفل منفردا كما مر

قوله آية ترغيب) أي في ثوابه تعالى أو ترهيب: أي تخويف من عقابه تعالى، فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني. قال في الفتح: لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع، ووعده حتم، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها (قوله وما ورد) أي عن «حذيفة – رضي الله عنه – أنه قال صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات ليلة إلى أن قال: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ» أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية (قوله حمل على النفل منفردا) أفاد أن كلا من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء،

قال في الحلية: أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا من أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يفعله فيها، وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا، فكان من المحدثات ولأنه تثقيل على القوم فيكره. وأما في التطوع فإن كان في التراويح فكذلك؛ وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجيح الترك على الفعل، لما روينا: أي من حديث حذيفة السابق، اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي، وفيه تأمل. وأما المأموم فلأن وظيفته الاستماع والإنصات فلا يشتغل بما يخله، لكن قد يقال: إنما يتم ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح؛ أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلا لعدم الإخلال بما ذكر، فليحمل على ما عدا هذه الحالة. اهـ. (قوله كما مر) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل، وأما مسألتنا هذه فلم تمر فافهم

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel