Question
Salam I hope someone can answer this weird question
In our masjid we do 20 rakahs taraweeh and then witr.
Then we do 8 rakahs tahajjud and then another witr (note that these are two different imams)
The second time they do witr (after tahajjud) he does it 3 rakahs together and does the qunoot out loud.
I’m staying in itikaf so it’s really weird seeing everyone doing tahajjud together. However it’s makrooh in the Hanafi Madhab. The Imam is Shafi, the first Imam is Hanafi when they do witr after Taraweeh.
Would it be allowed to do 12 rakah taraweeh, and then do 8 rakahs tahajjud with the intention of taraweeh and then do witr with the Imam. Would this be better since more rakahs are in the last third of the night?
Jazakhallah khair
Answer
The best scenario would be to perform the full twenty rak’ats and witr with the first congregation.
If however, you did not perform the entire tarawih with the first congregation, but completed it with the tahajjud prayer this would also be permissible.
Performing your witr behind a Shafi’I Imam who performs all three rak’ats in one go will also be permissible. The optimal method however, is to perform the full tarawih and witr with the first congregation.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 7)
وصح الاقتداء فيه) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في الأصح كما بسطه في البحر (بشافعي) مثلا (لم يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 590)
ومتنقل بمفترض في غير التراويح) في الصحيح خانية، وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة، فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة
قوله في غير التراويح) ما فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح، بل يصح على أنها نفل مطلق ح (قوله في الصحيح خانية) أقول: ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة التراويح فقال: إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز، وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات. قال بعضهم: يجوز أداء السنن بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز، وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة، وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في المكتوبة، فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز اهـ ومثله في الخلاصة والظهيرية. واستشكل في البحر قوله مقتديا بمن يصلي المكتوبة بأنه بناء الضعيف على القوي أي ومقتضاه الجواز. وأجاب في الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية. قلت: وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب، وإلا فقد رأيته فيها. وأجاب أيضا بأن المراد من نفي الجواز نفي الكمال. أقول: ولا يخفى بعده، بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله فعلى هذا إلخ.
ولا يخفى أن الإمام حيث كان مفترضا أو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه. وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا آخر، فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله، وإنما خصصها في الخاصية لكون الباب معقودا لها تأمل.
ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة بقوله وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح، وذكر الشارح هناك أنه المعتمد، ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية وقول عامة المشايخ وصححه في الهداية وغيرها، ورجحه في الفتح. ونسبه إلى المحققين. قلت: فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره، ومثلها سائر السنن الرواتب كما تفيده عبارة الخانية تأمل
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel