Question
Asalamoalaikum,
Can you please explain that when it is said that “majority of half of the limbs are injured which are required to be washed in wudu, then one can do tayammum”.
In wudu, are there total limbs 4, or 6?
Are each arm, each foot, the face, and the 1/4 of the head considered different limbs? If so, then there will be a total of 6 limbs. In this case, if 3 or more are injured, one can do tayamum (i.e if right arm,left foot, and top of head is injured then tayammum will be allowed.) Is this understanding correct?
Or are there 4 total limbs, such that both arms are considered 1 limb. and both feet considered 1 limb.
Please if you can clarify this ruling. Jazakumullah Khair
Answer
We have not come across any explicit text as to whether the limbs of wudu are considered four or six in this regard. However, we would incline towards considering them to be six, based on the fact that each one has its own independent ruling. For example, if one arm is bandaged and the other is fine, then one will still have to wash the limb that is not bandaged, as it is an independent limb. If in this manner, we consider each foot and each arm as independent limbs, then the total number of limbs in wudu would be six. Hence, if majority of them were injured to the extent that they were not washable, then one can resort to tayammum.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 257)
يمم لو) كان (أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة (مجروحا) أو به جدري اعتبارا للأكثر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح
قوله أي أكثر أعضاء الوضوء إلخ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في الوضوء إلخ؛ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها تأمل.
هذا، وقد اختلفوا في حد الكثرة؛ فمنهم من اعتبرها في نفس العضو، حتى لو كان أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل. وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجهه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم، وفي العكس لا. اهـ درر البحار. قال في البحر: وفي الحقائق المختار الثاني، ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء؛ أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة. اهـ. وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 125)
ولو كان أكثر البدن” جريحا تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء. في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا” تيمم وإلا فلا “أو” كان “نصفه” أي البدن “جريحا” تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين “وإن كان أكثره صحيحا غسله” أي الصحيح “ومسح” الجريح” بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة “ولا” يصح أن “يجمع بين الغسل والتيمم” إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل
قوله: “ولو كان أكثر البدن” الأولى للمصنف حذف البدن ويقول ولو كان الأكثر من الأعضاء أو النصف منها جريحا تيمم ليكون كلامه متناولا للطهارة الصغرى والكبرى قاله السيد قوله: “والكثرة الخ” لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء وأما في الغسل فالظاهر اعتبار الكثرة من حيث المساحة كما في البحر قوله: “تيمم في الأصح” وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية قال في البحر ولا يخفى أنه أحوط فكان أولى قال المؤلف في حاشية الدرر والحاصل أن التصحيح اختلف قوله: “لأن أحدا إلخ” قد يقال ان الغسل سقط هنا للحرج أو لأنه يضر ما حاذاه من الجدري قوله: “بمروره” أي الماء يعني بلته والأولى أن يقول بإمراره قوله: “فعلي خرقة” في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 51)
وَلَوْ كَانَ بِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْجُنُبِ جِرَاحَةٌ، أَوْ جُدَرِيٌّ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الصَّحِيحُ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَرَبَطَ عَلَى السَّقِيمِ الْجَبَائِرَ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ السَّقِيمَ تَيَمَّمَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ، وَلَا يَغْسِلُ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ مُمْتَنِعٌ إلَّا فِي حَالِ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا وَبِبَعْضِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ جِرَاحَةٌ، أَوْ جُدَرِيٌّ؛ لِمَا قُلْنَا
Ahsan al-Fatawa 2:58
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel