Buying with unlawful money

Sep 1, 2021 | Business & Trade

Question

As-Salamu-alaikum
If a car and house are bought from interest money and profits earned from under invoicing activities in business, and the owner is in complete possession of these assets now. Are these halal assets for the person, so that he can legally use them as per shariah?


Answer

When a person acquires unlawful wealth like interest, that wealth does not come into their ownership. Rather, the original owner will remain the owner of the wealth. For this reason, it is necessary to return those amounts back to the owner and if this is not possible then the amount must be disposed of by giving it away in charity and without intending any reward from this disposal.

If the wealth was not returned or disposed of, then there are two possible scenarios; either the wealth was kept totally separate from the individuals remaining assets or it was combined and mixed in a manner where the amount can no longer be distinguished. For instance, a person acquired interest in their savings account.

If the unlawful wealth was kept totally separate and that wealth by itself was used to purchase assets then it will not be permissible to utilise, sell or engage in any other contract with those assets until an amount equivalent to the unlawful wealth was disposed of. Once it has been disposed of, it will be permissible to use and contract with the purchased assets.

In the second scenario where the wealth was combined, it will be permissible for the individual to use that wealth up to the amount which was lawful. For example, the person had £10,000 in the bank of which £1000 was unlawful and £9000 lawful. If all that money was used to buy a car then 10% of the car will be unlawful. Hence, it will not be permissible for the person to use that car until they dispose of £1000. If there was £20,000 in the bank, £1000 was unlawful and the remaining was lawful then we can assume that the payment for the car was made from the lawful wealth. Hence, the car will be lawful, however, the unlawful amount of cash must still be disposed of.

We are not sure of what you mean by under invoicing. Can you please clarify this for us by submitting a new question.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 191)
أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره. (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 154)
وَلَوْ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ شَيْئًا هَلْ يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ؟

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهُ لَا يَطِيبُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ

وَجْهُ) قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ بِالْحَرَامِ مِلْكًا مِنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ الشُّبْهَةِ فَيَثْبُتُ الْخَبَثُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إنْ أَشَارَ إلَى الدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ فَالْمُشَارُ إلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ الِاسْتِحْقَاقِ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ جَوَازِ الْعَقْدِ بِمَعْرِفَةِ جِنْسِ النَّقْدِ وَقَدْرِهِ، فَكَانَ الْمَنْقُودُ بَدَلَ الْمُشْتَرَى مِنْ وَجْهٍ نُقِدَ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.
وَإِنْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْهَا، فَقَدْ اسْتَفَادَ بِذَلِكَ سَلَامَةَ الْمُشْتَرَى فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فَيَخْبُثُ الرِّبْحُ، وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعَيْنِ وَالْمُضَارَبَةُ دَلِيلُ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ اخْتَارَ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ تَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ لِازْدِحَامِ الْحَرَامِ، وَجَوَابُ الْكُتُبِ أَقْرَبُ إلَى التَّنَزُّهِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلِأَنَّ دَرَاهِمَ الْغَصْبِ مُسْتَحَقَّةُ الرَّدِّ عَلَى صَاحِبِهَا، وَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ، فَتُبَيِّنَ أَنَّ الْمُشْتَرَى كَانَ مَقْبُوضًا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَلَمْ يَحِلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ

فقه البيوع 1015

وظاهر أن مالا يطيب بعد الضمان هو الانتفاع والربح الذي حصل قبل الضمان. أما أصل المشتري، فيحل الانتفاع به بعد الضمان إجماعا، وكذا ربحه الذي يحصل بعد أداء الضمان. فدل على أن اختلاف المشايخ ليس في حل المشترى وربحه الحاصل قبل الضمان، فإنه لا يجوز في قولهم جميعا في جميع الصور، وإنما اختلافهم في أنه إذا ادى الغاصب الضمان، فهل ينقلب الربح السابق الذي حصل عليه قبل أداء الضمان جائزا؟ فمقتضى ظاهر الرواية أنه لاينقلب جائزة، ومذهب الكرخي رحمه الله تعالى أنه ينقلب جائزة في الصور الثلاثة الأخيرة، ولا ينقلب في الصورتين الأوليين

وذكر كثير من المتأخرين أن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس. قال ابن عابدین رحمه الله تعالى: “وعلى هذا مشى المصنف (یعنی صاحب الدر المختار) في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها. وقد أفتى به جماعة من مشايخنا.

فلو أخذ قول الكرخي رحمه الله تعالى على ما فسرناه، فرجحاه مسلم. أما إذا أخذ مبيحا لما اشتري بالنقود المغصوبة وربچه، فالذي يميل إليه القلب أن ما رجحه صاحب الهداية والكاساني بناء على قول الإمام أبي حنيفة و محمد رحمهم الله – تعالی، هو الأولى بالترجيح، وهو الاحتياط. وإن كان كثير من الفقهاء المتأخرين أفتوا بذلك لعموم البلوى. ولذا فمن ابتلي بمثل هذا، يرجي أن يسوغ له الأخذ بهذا القول عند حاجة شديدة، والتنزه أولى. ولم يذكر عن الكرخي حكم البائع الذي أخذ من المشترى النقود المغصوبة، هل يسوغ له استعمال تلك النقود؟ وقد أفتى كثير من علماءنا أنه يجوز له ذلك أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم

والقول السادس قول الحنفية. وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالی أن الغاصب لو خلط المغصوب بمال غيره أو بمال نفسه يملك المخلوط. جاء في الدر المختار: “أواختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتیازه. ضمنه و ملکه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه.” وقال ابن عابدين: “قوله: “بملك الغاصب” وكذا بمغصوب آخر”(2) وقد يفهم منه أنه لا فرق بين المخلوط بماله، وبين المخلوط بمال غيره، حيث لا يجوز الانتفاع بالكل في الصورتين جميعا، ولكن المراد أن ځكم الصورتين سواء في أن الغاصب يملك المخلوط. أما في حق حل الانتفاع، فالظاهر أن الحكم يختلف في الصورتين، بأنه إن خلط المغصوب بمغصوب آخر، فلا يحل الانتفاع بشيئ منه، لأن كله خبيث. أما إذا خلطه بمال نفسه، فالمراد أنه لا يحل له الانتفاع بالحصة المغصوبة. أما الانتفاع بحصة ماله، فيجوز، سواء كان قليلا أو كثيرة

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel