Funeral Service for non-Muslims, qadiyanis, shias

Sep 14, 2021 | Death and Burial

Question

Assalaamu’alaykum w w.
Dear Respected Most Honourable Ulama e kiram,

We run a free community based funeral service for Muslims of the local area. We receive requests from a variety of families. Today we rejected a request for a deceased who was Qadiyani as confirmed by his son. Our questions are in relation to: 1. Qadiyani, Shia (extreme type). 2. Non Muslim

The questions are:

1. Can we do Ghusl.
2. Can we transport deceased.
3. Can we assist in burial in a graveyard
4. Salah. Can one of our Imams lead the Janazah.
5. Are we allowed to Bury in a Muslim only graveyard.

Finally,
6. What are exceptional circumstances in which we are permitted to do anything.

Jazakumullahu khayran for your expertise, time and continued efforts. May Allah accepy and grant barakah in your jaan, maal, izzat aabroo.

Wassalam,


Answer

Whether or not a Muslim is permitted to engage in the funeral rites of another person would depend on the deceased’s faith. The following principles are mentioned by the jurists:

If the deceased is a non-Muslim then they will still be bathed, shrouded and buried. However, the bathing, shrouding and burial will not be done according to the sunnah. For example, water will just be poured over the body as opposed to starting from the right side and performing wudu etc.

Who will carry out the rites would depend on who is available. If there are non-Muslims who can take care of the rites then the body will be handed over to them and Muslims should not get involved. If the deceased has a Muslim relative, that relative can carry out the bathing, shrouding and burial as described above. However, it would be best for them to leave the funeral arrangements to non-Muslims if available. The Muslim relative is also permitted to follow the funeral from a distance provided that non-Islamic practices are not taking place.

If the deceased was a Muslim and then left the fold of Islam (irtidad) and the body was under the custody of Muslims, then the body will be buried without bathing, shrouding and janazah prayer.

When it comes to Qadiyanis they are considered non-Muslims. For this reason, Muslims must not engage in any of the burial rites including the janazah prayer as there is no janazah prayer over non-Muslims.

As for a Shi’ah, if it is known that the deceased had beliefs which take one out of the fold of Islam, then the ruling of a Qadiyani and non-Muslim mentioned above would apply. If the state of their faith was unknown then one can assume that they were an ignorant non-practising shi’ah, as is the case with many shi’ahs, and thus carry out the burial rites.

The only case in which a Muslim will bathe and bury a non-Muslim, is when there is no non-Muslim willing to carry out the rites. In such a case minimal rites will be carried out as mentioned above depending on who the deceased is.

Non-Muslims including Qadianis should be buried in a separate graveyard.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 230)
ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه) كخاله (الكافر الأصلي) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركه لهم (من غير مراعاة السنة) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة وليس للكافر غسل قريبه المسلم:

قوله: ويغسل المسلم) أي جوازا لأن من شروط وجوب الغسل كون الميت مسلما. قال في البدائع: حتى لا يجب غسل الكافر لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت، والكافر ليس من أهل ذلك
قوله فيلقى في حفرة) أي ولا يغسل، ولا يكفن؛ ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم بحر عن الفتح
قوله فلو له قريب) أي من أهل ملته

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 600)
وإن كان لكافر قريب مسلم” حاضر ولا ولي له كافر “غسله” المسلم “كغسل خرقة نجسة” لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة “وكفنه في خرقة” من غير مراعاة كفن السنة “وألقاه في حفرة” من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة “أو دفعه” القريب “إلى أهل ملته” ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة

قوله: “غسله المسلم” وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع

المبسوط للسرخسي (2/ 55)
قَالَ): وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ إذَا مَاتَ وَيَدْفِنَهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةُ الْمَوْتَى مِنْ بَنِي آدَمَ وَهُوَ مَعَ كُفْرِهِ مِنْهُمْ وَالْوَلَدُ الْمُسْلِمُ مَنْدُوبٌ إلَى بِرِّ وَالِدِهِ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا

وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا كَانَ خَلَّى الْمُسْلِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِيَصْنَعُوا بِهِ مَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 302)
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا حَتَّى لَا يَجِبَ غُسْلُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَجَبَ كَرَامَةً وَتَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ وَالتَّعْظِيمِ، لَكِنْ إذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَسِّلَهُ وَيُكَفِّنَهُ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ وَيَدْفِنَهُ؛ لِأَنَّ الِابْنَ مَا نُهِيَ عَنْ الْبِرِّ بِمَكَانِ أَبِيهِ الْكَافِرِ، بَلْ أُمِرَ بِمُصَاحَبَتِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ

ثُمَّ إنَّمَا يَقُومُ ذُو الرَّحِمِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ خَلَّى الْمُسْلِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِيَصْنَعُوا بِهِ مَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 303)
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِمَوْتَى الْكُفَّارِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يُغَسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ، وَوَجْهُهُ أَنَّ غُسْلَ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ وَغُسْلَ الْكَافِرِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُؤْتَى بِالْجَائِزِ فِي الْجُمْلَةِ لِتَحْصِيلِ الْوَاجِبِ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 194)
وقد صح أن رسول الله عليه السلام خرج في جنازة عمه أبو طالب، وكان يمشي ناحية منها.
والحاصل: أنه إذا كان خلف جنازة الكافرين من قومه من يتبع الجنازة لا ينبغي لقريبه المسلم أن يتبع الجنازة حتى لا يكون مستكثراً سواد الكفرة، ولكن يمشي ناحية منها. وإن لم يكن خلف الجنازة من قومه الكافرين يتبعها، فلا بأس للمسلم أن يتبعها، وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه الله

وكذلك كل ذي رحم محرم منه مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، وكل قرابة؛ لأنه من باب التكريم، وصلة الرحم وهو من محامد الدين. وإنما يقوم المسلم بغسل قريبه الكافر وتكفينه ودفنه إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين، فإن كان هناك أحد من قرابته على ملته، فإن المسلم لا يتولى بنفسه بل يفوض إلى أقربائه المشركين ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 581)
وشرائطها” ستة أو لها “إسلام الميت” لأنها شفاعة وليست لكافر

قوله: “أولها إسلام الميت” إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه أو بتبعية الدار وإذا استوصف البالغ الإسلام ولم يصفه ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد قوله: “لأنها شفاعة الخ” ولقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً} [التوبة: 84] كذا في الشرح

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 184)
فنقول: لا يصلى على الكافر لقوله تعالى: {وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ} (التوبة: 84) ، وروي أنه لما مات أبو طالب جاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله عليه السلام وقال: إن عمك الضال قد مات فقال عليه السلام: «اغسله وكفنه وادفنه وما تحدث به حدثاً حتى تلقاني» ، أي: لا تصلِ عليه؛ ولأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار له، والاستغفار للكافر حرام قال الله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ} (التوبة: 80) ، وصلي على كل مسلم مات بعد الولادة لما تلونا من الكتاب، لا البغاة وقطاع الطريق، فإنه لا يصلى عليهم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 234)
قال في الأحكام: لا بأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من علاماتهم شيء كما في خزانة الفتاوى، وإن بقي من عظامهم شيء تنبش وترفع الآثار وتتخذ مسجدا، لما روي «أن مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – كان قبل مقبرة المشركين فنبشت» كذا في الواقعات. اه

الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 19)
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَعَكْسُهُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ

Answered by:
Ifta Research Fellow

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel