Compensating someone who was hit

May 6, 2021 | Miscellaneous

Question

Assalamu ‘alaiykum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Please consider the following case:
Person A grabs person B by the shirt. Person A then approaches Person B from behind and throws him violently on to a concrete pavement. Person A holds person B on the ground in a headlock and tells his friends to kick person B. Person A then punches person B on the forehead three times. Person A allows person B to stand up. However, person B begins to run away and person A begins to chase him. Person A tackles person B on to the ground, and then leaves. Person A had no cynical intention of causing serious harm to person B and he does not know the extent of the injuries he had inflicted on person B. Nevertheless, he is blameworthy of acting recklessly and on misguided emotion. He is repenting and seeking ways to correct his oppression, but he has no means of contacting person B. How much should he pay in sadaqa as compensation, and should he take any further steps? I apologize again for taking up your time with the same questions.
Jazakallahu khaiyrun.


Answer

It is clear from the message that Person A is remorseful for his actions. As this matter concerns the rights of another person, sadaqa will not be enough. One will have to seek out the forgiveness of the person that they have assaulted.

There are three conditions for repentance for actions that relate to dues upon Allah (huquq Allah): giving up the sin, deep remorse over the sin and firm resolve in not doing this sin again. Thus, if a person does not fast during Ramadan for example, these are the three steps they will take to seek repentance.

For matters which relate to other people (huquq al-‘ibad), there is an extra condition. One must seek the forgiveness of the person that they have wronged and must return anything taken from them or compensate them if the transgression relates to money.

In Huquq Allah, one has transgressed against Allah and so must seek His forgiveness. In Huquq al-‘ibad, one transgresses against someone else and, as such, seeks their forgiveness as well as Allah’s. Sufyan al-Thawri is reported to have said rhetorically: “huquq al-‘ibad are major sins, and huquq Allah are minor sins as Allah – the most generous – forgives them”. This is a rhetorical statement; al-Thawrī says that in comparison to one another, huquq al-‘ibad are graver as Allah does not forgive them until forgiveness is not sought from the individual who has been wronged.

Person A should message this brother and seek his forgiveness. They are to be sincere, and Person B is likely to forgive them, Insha’Allah. If it has been a long time since the assault, it is advised that Person A does not bring up what has happened, as this may trigger flashbacks from his trauma which may result in a hostile reaction. Instead, they may say something like, “I am sorry for everything that I have done to you, and I hope you can forgive me”.

Person A will be in our du’as. May Allah make this easy for him.

Answered by:
Maulana Ikramul Hoque Miah

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (2/ 25) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: الْكَبَائِرُ حُقُوقُ الْعِبَادِ وَالصَّغَائِرُ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يَغْفِرُ

صحيح البخاري (حديث 2449) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ‏”‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ‏.‏

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (3/ 139) وَالْكَبِيرَةُ لَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَهَا مُكَفِّرَاتٌ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَالِاسْتِغْفَارِ وَاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَقَبُولُ التَّوْبَةِ مِنْ الْكُفْرِ قَطْعِيٌّ اتِّفَاقًا وَمِنْ الْمَعَاصِي أَيْضًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ظَنِّيٌّ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُورَ لَا يُكَفِّرُ الْكَبِيرَةَ وَمُرَادُ مَنْ قَالَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ سُقُوطَ قَضَاءِ الْعِبَادَاتِ وَالْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ بَلْ يُكَفِّرُ إثْمَ تَأْخِيرٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حِينَ فَرَاغِ الْحَجِّ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْآنَ كَبِيرَةً وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ حِفْظُهُ كَذَا فِي الزَّيْنِيَّةِ أَيْضًا وَعَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ حَدِيثَ تَكْفِيرِ الْحَجِّ التَّبِعَاتِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ بَلْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى شِدَّةِ ضَعْفِهِ فَمَا فِي الْمُبَارِقِ الْمَغْفُورُ هُوَ الصَّغَائِرُ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا رَجَوْنَا أَنْ يَغْفِرَ مِنْ الْكَبَائِرِ لِعُمُومِ وقَوْله تَعَالَى – {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]- وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهُمَا كُتِبَ بِهِ الْحَسَنَاتُ فَيَكَادُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ لِعَدَمِ مَنْ سَبَقَهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ بَلْ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ مَكْفَرِيَّةِ الْكَبَائِرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَكَذَا أَيْضًا فِي الْمَبَارِقِ فِي حَدِيثِ «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . قَالَ شَارِحُهُ حُقُوقُ الْعِبَادِ لَا تُغْفَرُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ فِي الْخُلُوِّ عَمَّا سِوَاهَا

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (3/ 141) وَإِنْ بِمَظْلِمَةِ الْعِبَادِ فَخَمْسَةٌ مَالِيٌّ وَنَفْسِيٌّ وَعِرْضِيٌّ وَمَحْرَمِيٌّ وَدِينِيٌّ فَالْمَالِيٌّ كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْغَبْنِ وَتَرْوِيجِ زَيْفٍ وَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْيَدِ أَوْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ بِالْغَمْزِ إلَى الظَّالِمِ أَوْ بِالْحُكْمِ جَوْرًا أَوْ بِالرِّشْوَةِ وَغَيْرِهَا فَيَتُوبُ ثُمَّ يَسْتَحِلُّ وَلَوْ حَبَّةً أَوْ ذَرَّةً وَإِنْ صَدَرَ حَالَ الصِّبَا إذْ الْغَرَامَاتُ الْمَالِيَّةُ لَازِمَةٌ عَلَى الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْضِهِ فِي الدُّنْيَا فَسَيُعْطِهِ فِي الْآخِرَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ فَلْيُعْطِهِ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ الْمَالِكُ فَلْيُعْطِهِ إلَى الْفَقِيرِ بِنِيَّةِ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ تَعَالَى وَيُوصِلْهَا إلَى صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يَصْرِفُهُ إلَى الْمَصَالِحِ نَحْوُ الْقَنَاطِرِ وَلَوْ صَرَفَ إلَى فُقَرَاءِ الْوَالِدَيْنِ أَوْ الْمَوْلُودِينَ لَكَانَ مَعْذُورًا كَمَا قِيلَ وَإِنْ عَجَزَ فَبِمَشِيئَةِ اللَّه تَعَالَى إنْ شَاءَ يُعْطِي مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْ يَحْمِلُ سَيِّئَاتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ يُرْضِيهِ عَنْهُ وَأَمَّا حَقُّ الْكَافِرِ إنْ لَمْ يُسْتَرْضَ فَمُشْكِلٌ جِدًّا قِيلَ يَجُوزُ إرْضَاؤُهُ تَعَالَى بِتَخْفِيفِ عَذَابِهِ وَأَمَّا النَّفْسِيُّ فَإِنْ مِمَّا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْإِفْرَاطِ فَيَتُوبُ أَوَّلًا وَيُسَلِّمُ نَفْسَهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثَانِيًا إنْ شَاءَ عَفَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حَقَّهُ وَإِنْ شَاءَ صَالَحَ عَلَى مَالٍ وَإِنْ مِمَّا يُوجِبُ الدِّيَةَ فَيَتُوبُ وَيُعْطِي أَيْضًا أَوْ يَسْتَحِلُّ وَأَمَّا الْعَرْضِيُّ كَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالِاسْتِهْزَاءِ وَالشَّتْمِ فَالتَّوْبَةُ وَالِاسْتِحْلَالُ وَشُرِطَ فِي الْبُهْتَانِ تَكْذِيبُ نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ بَهَتَهُ عِنْدَهُمْ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِحْلَالُ بِالْوَارِثِ فِي هَذَا النَّوْعِ. وَأَمَّا الْمَحْرَمِيُّ كَالْخِيَانَةِ لِأَهْلِ الْغَيْرِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَتُوبُ وَيَسْتَحِلُّ وَإِنْ خَافَ تَهَيُّجَ فِتْنَةٍ فَيَضْرَعُ وَيَبْكِي وَيَدْعُو لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَيَتَصَدَّقُ لَهُ وَأَمَّا الدِّينِيُّ كَالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ فَيَتُوبُ وَيَسْتَرْضِي وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ كَمَا مَرَّ وَاعْلَمْ أَنَّ فِيمَا ذُكِرَ كُلُّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ يَقِينًا فَيَعْمَلُ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ مِنْ أَوَانِ الْبُلُوغِ أَوْ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ إلَى أَوَانِ التَّوْبَةِ ثُمَّ الِاسْتِحْلَالُ الْمُبْهَمُ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَيَكْفِي عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ حَلِّلْنِي مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَك عَلَيَّ فَأَبْرَأَهُ فَإِنْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بَرِئَ مُطْلَقًا بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَّا فَبَرِئَ قَضَاءً إجْمَاعًا. وَأَمَّا دِيَانَةً فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَبْرَأُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبْرَأُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلِهَذَا قِيلَ الِاسْتِحْلَالُ الْمُبْهَمُ مِنْ خَوَاصِّ هَذِهِ الْأَمَةِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَدْيُونُ أَبْرِئْنِي مِمَّا عَلَيَّ فَقَالَ أَبْرَأْتُك قَالَ النَّضْرُ لَا يَبْرَأُ إلَّا مِقْدَارَ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ يَبْرَأُ مِنْ الْكُلِّ وَعَنْ أَبِي اللَّيْثِ مَا قَالَهُ النَّضْرُ حُكْمُ الْآخِرَةِ وَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ حُكْمُ الْقَضَاءِ قَالَ أَبْرَأْت جَمِيعَ غُرَمَائِي أَوْ كُلَّ غَرِيمٍ لِي فَهُوَ حِلٌّ أَوْ لَيْسَ لِي بِالدَّيْنِ شَيْءٌ لَا يَبْرَأُ وَقِيلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ يَبْرَأُ وَتَمَامُ ذَلِكَ قُبَيْلَ الثُّلُثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ لِلتَّتَارْخَانِيَّةِ اعْلَمْ أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْإِبْرَاءُ لَا سِيَّمَا الْمُعْسِرَةُ. وَلِذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ» (هق. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّهُ قَالَ التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» فِي مُجَرَّدِ الْخُلُوِّ عَنْ الْإِثْمِ لَا فِي الْمَرْتَبَةِ وَلَكِنْ فِي الزَّيْنِيَّةِ عَنْ جَابِرٍ التَّائِبُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ