Question
Asalamoalaikum.
What is included in nafaqa which a man must provide for his wife? If the wife doesn’t listen to the husband (for example he tells her to do something and she doesn’t), is this considered Nushuz , and hence is nafaqa no longer due on husband ?
Answer
The application of nafaqah is based on customary practice and the economic status of a couple. Hence, what is to be included in the nafaqah, to what standard, and how often something should be provided, would depend on these two factors. The jurists have generally included three broader categories in the nafaqah which a man must provide for his wife. These are food, clothing and shelter. They have then added those things which are also considered essential for a person, based on the custom of the time, such as health care products like soaps, shampoos etc.[1]
As mentioned above the detailed application would depend on customary practice. For example, some earlier jurists did not consider medical expenses to be incorporated within the essentials however, many contemporary jurists, based on today’s society, have included this within the nafaqah which a husband must provide for his wife.[2]
These are the general principles in relation to nafaqah. If you have a more specific point which you would like addressed, please contact us with details.[3]
There are certain instances where nafaqah is not necessary on the husband. One of those instances is when the wife is classed as a nashizha. The legal definition of nashizah is one who leaves the husband’s house without the right to do so. In such a case the husband is not obliged to provide for her until she returns home. Some jurists have included within this type of nashizah a woman who refuses to engage in sexual intercourse without reason.
The linguistic meaning of nashizah is more general and applies to any woman who disobeys her husband. In this regard the general rule is that the wife is obliged to obey her husband in those matters which are linked to the marriage and the rights of the couple. However, if she does not listen to the husband, she will still be entitled to nafaqah provided that the issue is not in relation to the two scenarios mentioned in the previous paragraph.
Again, these are the general principles in relation to nafaqah. If you have a specific scenario which you require clarification as to whether it falls under disobedience or not, please contact us with details.[4]
Answered by:
Ifta Research Fellow
Checked & Approved by:
Mufti Abdul-Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 584)
(وتزاد في الشتاء جبة)
وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد
(ولحافا وفراشا)
وحدها؛ لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها (إن طلبته، ويختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا)
[2] فتاوى دار العلوم زكريا 367:4
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7381)
ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع
Also see: Fatawa ῾Usmani 2:491
[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 579)
(ويجب عليه آلة طحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة)
وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة، وما تتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان، ومداس رجلها، وتمامه في الجوهرة والبحر. وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار،
الفتاوى الهندية (1/ 549)
وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ الْمَأْكُولُ وَالْمَلْبُوسُ وَالسُّكْنَى أَمَّا الْمَأْكُولُ فَالدَّقِيقُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ وَالدُّهْنُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَكَمَا يُفْرَضُ لَهَا قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْ الطَّعَامِ كَذَلِكَ مِنْ الْآدَامِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَجِبُ لَهَا مَا تُنَظِّفُ بِهِ وَتُزِيلُ الْوَسَخَ كَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ، وَمَا تَغْسِلُ بِهِ مِنْ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيُّ، وَمَا تُزِيلُ بِهِ الدَّرَنَ كَالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَمَّا مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّلَذُّذُ وَالِاسْتِمْتَاعُ مِثْلُ الْخِضَابِ وَالْكُحْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ هُوَ عَلَى اخْتِيَارِهِ إنْ شَاءَ هَيَّأَهُ لَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِذَا هَيَّأَهُ لَهَا فَعَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ
[4] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 77)
لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها، فإنها تأثم على تقدير فرض الكفاية
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 208)
وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به، وله منعها من الغزل ومن أكل ما يتأذى من رائحته، بل ومن الحناء والنقش وإن تأذى برائحته نهر وتمامه فيما علقته على الملتقى.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 237)
وَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ذِمِّيَّةً وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى التَّنْظِيفِ، وَالِاسْتِحْدَادِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ كُلِّ مَا يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْغَزْلِ اهـ.
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ التَّزَيُّنِ بِمَا يَتَأَذَّى بِرِيحِهِ كَأَنْ يَتَأَذَّى بِرَائِحَةِ الْحِنَّاءِ الْمُخَضِّبِ اهـ. وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ التَّعْزِيرِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَضْرِبُهَا فِيهَا
وَفِي بَابِ النَّفَقَاتِ مَا يَجُوزُ لَهَا مِنْ الْخُرُوجِ وَمَا لَا يَجُوزُ قَالُوا وَلَوْ كَانَ أَبُوهَا زَمِنًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْصِيَ الزَّوْجَ فِي الْمَنْعِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْحَظْرِ، وَالْإِبَاحَةِ وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَهُ فِي كُلِّ مُبَاحٍ يَأْمُرُهَا بِهِ اهـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 334)
وَمِنْهَا، وُجُوبُ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا دَعَاهَا إلَى الْفِرَاشِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] قِيلَ: لَهَا الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ فِي نَفْسِهَا، وَتَحْفَظَ غَيْبَتَهُ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِتَأْدِيبِهِنَّ بِالْهَجْرِ وَالضَّرْبِ عِنْدَ عَدَمِ طَاعَتِهِنَّ، وَنَهَى عَنْ طَاعَتِهِنَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} [النساء: 34] ، فَدَلَّ أَنَّ التَّأْدِيبَ كَانَ لِتَرْكِ الطَّاعَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى لُزُومِ طَاعَتِهِنَّ الْأَزْوَاجَ.
وَمِنْهَا وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ لِلزَّوْجِ إذَا لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ بِأَنْ كَانَتْ نَاشِزَةً
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 576)
و (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت، قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة –
(قوله وهي الناشزة)
أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له
(قوله لو مانعته من الوطء إلخ)
قيده في السراج بمنزل الزوج وبقدرته على وطئها كرها. وقال بعضهم: لا نفقة لها؛ لأنها ناشزة. اهـ والثاني وجيه في حق من يستحي، وهذا يشير إلى أن هذا المنع في منزلها نشوز بالاتفاق سائحاني.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 507)
وخرج ما لو مانعته من الوطء فإنها لا تكون ناشزة،
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 488)
(وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزَةٍ)
أَيْ عَاصِيَةٍ مَا دَامَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ثُمَّ وَصَفَهَا عَلَى وَجْهِ الْكَشْفِ فَقَالَ (خَرَجَتْ) النَّاشِزَةُ (مِنْ بَيْتِهِ) خُرُوجًا حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا (بِغَيْرِ حَقٍّ) وَإِذْنٍ مِنْ الشَّرْعِ قُيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ خَرَجَتْ بِحَقٍّ … لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً وَقُيِّدَ بِالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُقِيمَةً مَعَهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ الْوَطْءِ لَا تَكُونُ نَاشِزَةً؛ لِأَنَّ الْبِكْرَ لَا تُوطَأُ إلَّا كُرْهًا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 577)
فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج، وقيل تكون ناشزة
(قوله وقيل تكون ناشزة)
أشار إلى ضعفه، وبه صرح في البحر، لكن قواه الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوه، وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء والنقش، والإرضاع أولى؛ لأنه يهزلها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف. أقول: وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة؛ لأنها الخارجة بغير حق كما مر، وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته، وفساده لا يخفى نعم يفيد أن له منعها من هذا الإيجار، بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره وتربيته أخذا مما في التتارخانية عن الكافي في إجارة الظئر، وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها. اهـ. فافهم